مرسوم رقم 83-458
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 53-458 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يحدد القانون الاساسى النموذجي للحظائر الوطنية. 1982 الثلاثاء
الباب الثالث — التنظيم والإدارة
المادة 13
تبلغ القرارات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم قبل ثمانية (8) أيام من تطبيقها الى رؤساء المجالس الشعبية البلدية وولاة الجماعات المعنية، وهؤلاء يخبرون المدير بالقرارات التي يقترحون اتخاذها، وذلك في غير الحالات الاستعجالية.