الباب الثاني — التنظيم والادارة
المادة 8
يجتمع مجلس التوجيه مرة في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو مع ثلث أعضائه. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.
ترسل الاستدعاءات مرفوقة بجدول الاعمال خمسة عشر (15) يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.
ويمكن أن يخفض هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل ذلك عن ثمانية أيام.
المادة و : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضر نصف أعضائه.
واذا لم يبلغ هذا النصاب، ينعقد اجتماع جديد في أجل الثمانية أيام الموالية لتاريخ الاجتماع الأول. وعندئذ تصح المداولات مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس.
الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية تدون المداولات فى محاضر تنسخ في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.