الباب الثاني — التنظيم والادارة
المادة 7
يتكون مجلس التوجيه من :
- كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى أو ممثله، رئيساء ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير المالية ممثل وزير الشؤون الخارجية
- ممثل وزير الداخلية
- ممثل وزير العدل
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة
- ممثل وزير السياحة ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية
- ممثل وزير النقل والصيد البحرى -
- ممثل وزير الصحة ممثل وزين العمل ممثل وزين الاسكان والتعمير
- - ممثل وزير التربية والتعليم الاساسي ممثل وزير التعليم والبحث العلمي
- ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ممثل وزير الرى ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل وزير الاعلام، ممثل وزير التجارة
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة
- ممثل وزير الاشغال العمومية، ممثل كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى
- ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية - والاصلاح الادارى،
- ممثل كاتب الدولة للتجارة الخارجية
- ممثل محافظ الطاقات الجديدة.
يشارك المدين العام والعون المحاسب في اجتماعات مجلس التوجيه مشاركة استشارية.
يمكن مجلس التوجيه أن يدعو أي شخص من شانه أن يفيده في مداولاته نظرا لكفاءته.