مرسوم رقم 83-457
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-457 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لحماية البيئة. 1979
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على اقتراح كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.