مرسوم رقم 83-457
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-457 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لحماية البيئة. 1979
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي :
- - نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.