مرسوم رقم 83-457
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-457 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لحماية البيئة. 1979
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 18
تشتمل موارد الوكالة على ما يأتي :
- مساعدات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية
- الاقتراضات
- الهبات والوصايا الايرادات الأخرى الناتجة عن أداء الخدمات - والاعمال التي لها علاقة بهدفها.