مرسوم رقم 83-457
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-457 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لحماية البيئة. 1979
الباب الثاني — التنظيم والادارة
المادة 12
يعين المدير العام بمرسوم، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبيئة.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. يساعد المدين العام، مديرون يعينهم بقرار الوزير المكلف بالبيئة بناء على اقتراح المدين العام للوكالة.