الباب الثاني — التنظيم والادارة
المادة 10
يتداول مجلس التوجيه في شأن ما يأتي :
تنظيم الوكالة وسيرها العام ونظامها الداخلي، بر برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وحصيلة نشاط السنة المنصرمة
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى الجداول التقديرية للايرادات والنفقات -
- الحسابات السنوية
- التسوية المحاسبية والمالية
- قبول الهبات والوصايا كما يتداول في شأن أية مسألة أخرى يراها - المجلس ضرورية وتصادق عليها السلطة المختصة.
تقدم مداولات مجلس التوجيه لتصادق عليها السلطة الوصية في غضون الخمسة عشر (15) يوما الموالية للمصادقة عليها.