مرسوم رقم 83-455
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-455 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني. 1973
المادة 7
تنشأ وحدات البحث لدى مؤسسات التكوين العالى او الهيئات العمومية والمؤسسات بموجب قرار مشترك بين الوزير الوصى والوزير المكلف بالبحث العلمي بعد موافقة المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني. 1974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه تكون وحدة البحث تابعة للنظام القانوني الذي يخضع له هيكل الارتباط.