مرسوم رقم 83-455
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-455 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني. 1973
المادة 17
يفتح في ميزانية مؤسسات التكوين العالى وغيرها من المؤسسات الاخرى ذات الطابع الاداري، باب للايرادات والمصاريف خاص بوحدة البحث المستحدثة.
يفتح في جدول التقديرات بكل مؤسسة او هيئة اقتصادية سطر « للايرادات » وسطر أخر للمصاريف » مخصصان لوحدة البحث.
يذكر توزيع ايرادات الوحدة ومصاريفها في جدول تقديرى ملحق بجدول تقديرات المؤسسة و الهيئة.