مرسوم رقم 83-455
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-455 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني. 1973
المادة 10
عندما لا يتوفر لدى هيكل الارتباط مجلس علمي، فانه يؤسس لدى كل وحدة بحث مجلس علمى يحتار ثلث أعضائه على الاقل من بين العلميين أو خبراء من الخارج الذين ترتبط كفاءاتهم باعمال وحدة البحث.
يتولى رئاسة المجلس العلمي مدير وحدة البحث.
المادة II : يعين أعضاء المجلس العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح مدير هيكل الارتباط.