مرسوم رقم 83-453
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-453 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانوني في المواد المدنية والجزائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية الموقعة في 31 مارس سنة 1982 ببلغراد. 1959
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
I يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر بنفس الحماية التي يتمتع بها مواطنوه فيما يخص حقوقهم الشخصية والمالية،
2 - لمواطنى كل من الطرفين المتعاقدين حق الالتجاء في تراب الطرف الآخر الى الجهات القضائية وغيرها من الهيئات المختصة في المواد المدنية والجزائية، -3 تشمل أحكام الفقرة الاولى والثانية الاشخاص المعنوية المنشأة وفقا لقوانين الطرف المتعاقد الذى يوجد مقرها في اقليمه .