المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مايأتي :
- تحل المؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية المنفعية محل الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية والمؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة بمقتضى أعمالها التي لها علاقة بالمهمة المسندة إلى المؤسسة الجديدة، ابتداء من أول يناير سنة 1983.
تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال الاعمال التي تستهدفها مهمة الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية والمؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة.