المادة الأولى
يحول إلى المؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية المنفعية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
- الاعمال التي تدخل في المجال الذي يحدده هدفها والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية والمؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة
2 - الوحدات والمشاريع التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة 1 السابقة وهي :
الوحدتان العاملتان المتولتدان عن الشركة - الوطنية للصناعات المعدنية :
- - الاثاث المعدني والمدافيء (سعيدة).
الطرق والطلاء بالمنا في مليانة (الشلف). -
- الوحدة التي هيي في طريق التفريد المتولدة من الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية :
- المتعددة الاختصاص بالكويف (تبسة).
الوحدات التي هي في طريق التفريد المتولدة عن الشركة الوطنية لتحقيق الصناعات المترابطة :
مدافيء الغاز الطبيعى في فرجيوة (جيجل).
مدافىء البوطان ومواقد المازوت في فرجيوة (ولاية جيجل).
تجهيزات المطابخ الجماعية (ولاية بجاية).
- المشروع الذي هو في طريق الترشيد المتولد من الشركة الوطنية للصناعات المعدنية :
مشروع الحدادة والرشم». -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالأعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية والمؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة. 4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاسلاك المذكورة أعلاه وادارتها.