مرسوم رقم 83-451
· ج.ر عدد 30 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 451 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الثلاثاء 1895 الوطنية للملح الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت الحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية في اطار أعمالها في مجال الملح. 1949
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية للملح، محل الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بمقتضى أعمالها التى لها علاقة بالملح، ابتداء من اول يوليو سنة 1983 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال الملح، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بموجب الامر رقم 67-79 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967