مرسوم رقم 83-450
· ج.ر عدد 30 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 450 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1963 يحول إلى المؤسسة الوطنية للرخام الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية في اطار أعمالها في مجال الرخام وحجر الجص والحج الزخرفي. 1947
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مايأتي :
تحل المؤسسة الوطنية للرخام محل الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، بمقتضى أعمالها التي لها علاقة بالرخام وحجر الجصن والحجر الزخرفي، ابتداء من أول يوليو سنة 1983،
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال الرخام وحجر الجص والحجر الزخرفي التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بموجب الاس رقم 67 79- المؤرخ في 11 مايو سنة 1967.