المادة الأولى
يحول الي المؤسسة الوطنية للرزم المعدني حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
الاعمال الداخلة في مجال البحث والتنمية والانتاج والاستيراد والتصدير والتوزيع الخاصة بالرزم المعدنى ومشتقاته التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، 2 الوحدات الميدانية والمشاريع الجارى - انجازها والتي تطابق الفقرة 1 أعلاه، وهي :
وحدة الرزم المعدني وقوارير الغاز بالقبة، -
- وحدة الادوات المنزلية بالقبة وحدة الرزم المعدني بأرزيو، -
- وحدة قوارير الغاز في باتنة،
- وحدة قوارير الغاز الصغيرة ولواحقها في معسكر،
- وحدة البراميل الصودية في سكيكدة،
- مشروع الرزم المعدني في عزابة.
3 - الاملاك، والحقوق، والحصص، والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للرزم المعدني، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، -4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.