مرسوم رقم 83-447
· ج.ر عدد 30 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-447 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للتطوير المنجمي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية في اطار أعمالها في مجال تطوير المشاريع المنجمية والمصالح والخدمات والهندسة والانجاز. 1941
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة وبمقتضى الاس رقم 75-35 المؤرخ في 17 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية - ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد