المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، بمقتضى أعمالها المرتبطة بتطوير المنتجات الحديدية والفسفاطية وانتاجها واستيرادها وتصديرها وتوزيعها، ما يأتي :
1 - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها بالاشتراك مع كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال المنتجات الحديدية والفسفاطية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة | الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة.