المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، بمقتضى أعمالها المرتبطة بتطوير المشاريع المنجمية والمصالح والخدمات والهندسة والانجاز، ما يأتي :
ا - اعداد : 1 جرد كمي ونوعي وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها بالاشتراك مع كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة،
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل
- تطوير المشاريع المنجمية المستخدمة في مجال والمصالح والخدمات والهندسة والانجاز، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة.
ويجب ان تراقب وتوشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة.