المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : 1944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه تحل المؤسسة محل الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بمقتضى أعمالها التي لها علاقة بالمنتجات المنجمية الحديدية والفسفاطية ابتداء من أول يوليو سنة 1983ء
2 - تنتهي ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال المنتجات المنجمية الحديدية والفسفاطية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بموجب الأمر رقم 67-79 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967.