مرسوم رقم 83-447
· ج.ر عدد 30 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-447 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للتطوير المنجمي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية في اطار أعمالها في مجال تطوير المشاريع المنجمية والمصالح والخدمات والهندسة والانجاز. 1941
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ماياتي :
تحل المؤسسة محل الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بمقتضى أعمالها التي لها علاقة بالمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المتفعية، ابتداء من أول يوليو سنة 1983
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال المنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية.
للابحاث والاستغلالات المنجمية بموجب الأمر رقم 67-29 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967.