المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ماياتي :
تحل المؤسسة محل الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بمقتضى أعمالها التي لها علاقة بالمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المتفعية، ابتداء من أول يوليو سنة 1983
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال المنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية.
للابحاث والاستغلالات المنجمية بموجب الأمر رقم 67-29 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967.