المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : 1942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه
1 - تحل المؤسسة محل الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بمقتضى أعمالها التى لها علاقة بتطوير المشاريع المنجمية والمصالح والخدمات والهندسة والانجاز ابتداء من أول يوليو سنة 1983 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال تطوير المشاريع المنجمية والمصالح والخدمات والهندسة والانجاز التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بموجب الامر رقم 67-79 المؤرخ في 17 مايو سنة .1967