المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط التي تدعي في صلب النص «المؤسسة»، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
الاعمال التي تدخل في مجال تطوير المنتجات المنجمية الحديدية والفسفاطية وإنتاجها واستيرادها وتصديرها وتوزيعها والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية،
2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة 1 السابقة وهي :
الونزة (الحديد) ولاية تبسة، بوخضرة (الحديد) ولاية تبسة،
- الخنقة (الحديد) ولاية تبسة، بني صاف (الحديد) ولاية تلمسان،
- جبل العنق (الفسفاط) ولاية تبسة،
- الكويف (الصناعة المعدنية ولاية تبسة،
- المنشآت المينائية في عنابة (ولاية عنابة). -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، 4-4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها .