المادة الأولى
يحول إلى المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية والتي تدعي في صلب النص «المؤسسة» حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 الاعمال التي تدخل في مجال تطوير المنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية وانتاجها واستيرادها وتصديرها وتوزيعها، والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية
2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة 1 - السابقة وهي :
عين بربار ( ، الرصاص، الزنك، النحاس) ولاية عنابة خرزات يوسف الرصاص، الزنك) ولاية سطيف العابد (الرصاص، الزنك) ولاية تلمسان -
- اسماعيل (الزئبق) ولاية سكيكدة سيدي كامبر البريت) ولاية سكيكدة عين ميمون (البريت ولاية أم البواقي
- - عقلة البريت) تيزي وزو بو بوقايد (البريت) تيارت
- تا مازرت الصلصال ولاية جيجل جبل دباغ (الصلصال ولاية قالمة، مستغانم (البنتونيت ولاية مستغانم مغنية ( البنتونيت والاترية المزيلة للالوان) - ولاية تلمسان سيق ( الكيسلغور ولاية معسكر،
- - تيمزريت (الركام) ولاية بجاية أدرار أو قارنو (الركام) ولاية بجاية - 1946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه جبل قسطار (الركام) ولاية سطيف -
- الغدير الركام) ولاية سكيكدة وادى الفضة (الركام) ولاية الشلف -
- قدارة (الركام) ولاية البليدة.
- قنادسة (الركام) ولاية بشاره قديل (الركام) ولاية وهران فرع التوزيع بالغزوات، ولاية تلمسان. -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية 4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل - والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.