المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للتطوير المنجمي التي تدعى في صلب النص «المؤسسة» حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها مايأتي :
I الاعمال التي تدخل في مجال تطوير المشاريع المنجمية والمصالح والخدمات والهندسة والانجاز التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية
2 - مركز التكوين في عين طاية ومليانة. -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالأعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية،
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.