المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة إليها مايأتي :
I الاعمال الداخلة في ميدان البلاستيك والمطاط التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية.
الوحدة التابعة لشركة الصناعة المعدنية)، التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة : السابقة وهى : 1 وحدة البلاستيك في حسين داي (الجزائر) ن الاملاك والحقوق والحصص والتزامات ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، والملحقة التابعة لأهداف المؤسسة الوطنية للبلاستيك 1940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه والمطاط التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية.
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيين الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وإداراتها.