مرسوم رقم 83-444
· ج.ر عدد 30 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-444 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للملح. 1930
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 3
يحدد الرأسمال الإصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.