الباب الاول — التسمية - الهدف - المقسر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي :
اولا - الاهداف :
I - I تعد وتنفذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها
- تودع وتستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها.
والمالية التابعة لهدفها،
4 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات المتعلقة بتصور المنتجات التابعة لهدفها وتحددها،
5 - تقوم بالتموينات التي تسمح بانجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات في ميدان الانتاج، كما تقوم بالاستيرادات المكملة من المنتجات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج
ة - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لهدفها في إطار السياسة الوطنية في هذا المجال.
- تطور ميادين صنع المنتجات التابعة لهدفها ولواحقها.
8 - تقوم باية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفاء
و - تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا في مجال عملها وتقيم وسائلها وتتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لهدفها قصد تخطيط الانتاج، 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لهدفها وتركيبها وتهيئتها، II تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال. 12 تشجع وتساهم في رفع قيمة الانتاج الوطني
13 - تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم،
14 - تنظم وتطور هياكل الصيانة ووسائلها التي تسمح بالزيادة في مردودية وسائل الانتاج، الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية
15 - تطور التقنيات الجديدة في اطار العمل التابع لهدفها، 16 تقوم أو تكلف من يقوم باية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مرود في التسيير في اطار عملها،
17 - تسعى الى بيع منتوجاتها في اطار الاهداف التي تحددها الحكومة والتدابير التي تقررها في مجال التسويق 18 تقوم زيادة على ذلك بجميع العمليات المرتبطة بهدفها في اطار التنظيم الجارى به العمل ثانية - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المجتمية والمؤسسة الاشتراكية لانجاز الصناعات المتفرعة كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة الاعمال وانجاز الاهداف المحددة للمؤسسة.
ها تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف للجمهورية الجزائرية 1937