الباب الاول — التسمية - الهدف - المقسر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، الدراسات والبحث والتطوير والانتاج والتسويق والاستيراد والتصدير الخاصة بالاعتدة والتجهيزات والمنتجات والمكونات التابعة للاصناف التالية :
- أجهزة التدفئة والتسخين، لاسيما مدافي الغاز الطبيعي والبوتان ومواقد المازوت ومدافيء التسخين المركزي أعتدة المطابخ الجماعية وتجهيزاتها لاسيما أجهزة الطبخ والافران والمقالي على اختلاف أنواعها،
3 - الاثاث والرفوف المعدنية
4 - أعتدة المياه والرفع اليدوي لاسيما النقالات على اختلاف أنواعها والمرافعات البحرية وغيرها،
5 - الادوات اليدوية لاسيما المعارف والمعاول ومفاتيح الاحكام،
6 - التجهيزات الصحية المطرقة والمطلية بالمينا لاسيما أحواض الحمامات والادواش ومغاسل المطابخ -7 منتجات الحدادة أو المرشومة والمطرقة حسب الطلب.