الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 14
يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرفه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. 1914 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، شوال عام 1403 ه مرسوم رقم 83-439 83 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 | الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة الاشغال العمومية.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10- منه و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيا المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-340 | المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983ء وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1983 يرسم ما يلى :