الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي :
اولا - الاهدافي : 1 تنجز وتنفذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها في مجال التطوير والانتاج التي يتم اعدادها وتخطيطها بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية.
تودع وتقتنى وتستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها. 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية
4 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات في الانتاج ، كما تقوم عند الاقتضاء بالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ هذه البرامج.
5 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال.
- تقوم بأية دراسة أو بحث، وتتخذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفا.
7 - تشجع وتساهم في رفع قيمة موارد الانتاج الوطني.
8 - تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم قصد ضمان التحكم في التقنيات والتقنولوجيا المرتبطة بمجال عملها.
و تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها.
10 - تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لهدفهاء وتركيبها وتهيئتها.
- تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في مردود وسائل الانتاج.
12 - تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى، وتسهر على حماية البيئة ووقايتها، وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال.
13 - تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها. 14 – يمكن المؤسسة أيضا أن تشجع عملها باقامة فروع لها قد تصبح مؤسسات مستقلة متخصصة يمتد اختصاصها الاقليمي إلى احدى الولايات أو أكثر.
الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة الاعمال المتعلقة بالبحث المنجمي.
ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
ج - يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها تقترض وطبقا لدعم للاحكام وسائلها التشريعية المالية الضرورية والتنظيمية، لاداء أن مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.