مرسوم رقم 83-443
· ج.ر عدد 30 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-443 مؤرخ في 3 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرخام. 1927
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، تطوير الرخام وحجر الجص والحج الزخرفي، كما تتولى انتاج ذلك واستيراده، وتصديره، وتوزيعه على حالته أو بعد تحويله.