مرسوم رقم 83-442
· ج.ر عدد 30 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-442 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية. 1923
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرين من الوزير المكلفة بالصناعة الثقيلة.