الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ المؤسسة مؤسسة وطنية الوطنية ذات طابع للمنتجات اقتصادي تسدى .
المعجمية فين الحديدية والمواد النافعة، وتدعى في سلمية السيد المؤسسة ..
معين المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع النيسي وتخضع لمباتوم ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الأمن رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر - سنة ود المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة . و تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعدية تطوير المنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة مثل البريت والسيليستين، والبانتونيت، والاتربة المزيلة للالوان ، والكيلسجر ، والفيلديسات، والصلصال والصوان، والكاستين، والدولوميني كما تتولى انتاج ذلك واستيراده وتصديره وتوزيعه على حالته أو بعد تحويله.