الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي :
الثلاثاء 3 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1917 اولا - الاهداف :
تعد وتنجل المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها والخاصة بالتطوير المنجمي وانتاجه.
تودع وتقتني وتستغل أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها، 3 تنجزل بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية لترشيد المشاريع المنجمية التي لها علاقة بهدفها أو التي تكتسي أهمية خاصة وتسندها وزارة الصناعة الثقيلة
4 - تنجز جميع الدراسات والخدمات التي تستهدف أحكام تسيير وحدات الانتاج المنجمية واستغلالها،
5 - تشجع وتساهم في رفع قيمة موارد الانتاج الوطني
6 - تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم قصد ضمان التحكم في التقنيات والتقنولوجيا المرتبطة بمجال عملها،
7 - تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها 8 تقوم ببناء جميع الوسائل الضرورية لانجاز دراسات التطوير المنجمي في الميدان الذي يمنيها وأشغاله وتركيبها وتهيئتها، و تسهر على صيانة التجهيزات والتركيبات التابعة لميدانها قصد تحسين نتائج التطوير، كما تقوم بالتموينات الضرورية لتحقيق هدفها
10 - تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال، It تقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها في اطار التنظيم الجاري به العمل، سيد يمكن المؤسسة أيضا أن تشجع عملها باقامة فروع لها قد تصبح مؤسسات مستقلة متخصصة تمتد اختصاصاتها إلى احدى الولايات أو أكثر.
ثانيا - الوسائل :
1 - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية أو المسندة اليها، كما تعدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة الاعمال المتعلقة بالبحث المنجمي.
ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
ج - يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في الطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تحول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.