المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى منتوجات الطويلة، تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. 226 الجريدة الرسمية للجمهورية
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات | والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة.