المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
الاعمال الداخلة في مجال البحث والتنمية - والانتاج والاستيراد والتصدير والتوزيع الخاص بالمنتوجات الطويلة ومشتقاتها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب،
2 - الوحدات الميدانية والمشاريع الجارى انجازها والتي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة أعلاه، وهي :
وحدة الحديد والصلب بوهران -
- وحدة القلد وصناعة المسامير بسيق، وحدة القلد وتعدد التكافؤ بوادي المسمار - وحدة الاسلاك المشبكة الملحمة والرافدات - المعدنية الخفيفة بالرغاية وحدة قلد الفولاذ اللين والكترودات - التلحيم بالعلمة، وحدة قلد الفولاذ اللين وصناعة السلاسل - بتيارت والتي هي في طور الانجاز. -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات I - احلال المؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة، محل الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنوان الاعمال التي لها علاقة بالمنتوجات الطويلة ومشتقاتها، 2 انتهاء الصلاحيات في مجال المنتوجات الطويلة ومشتقاتها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب بموجب الامر رقم 64-276 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.