مرسوم رقم 83-438
· ج.ر عدد 30 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-438 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 1895 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. IQ11 1403
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف دينار (5.350.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف 1913 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه المشتركة، في البابين المبينين في الجدول - 1 - | المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التخطيط الملحق بهذا المرسوم. والتهيئة العمرانية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا