مرسوم رقم 83-436
· ج.ر عدد 29 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-436 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1963 يعدل القانون الاساسي لمكتب الفواكه والخصر الجزائرية ويجعل تسميته الجديدة المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والحصر وتوفيرها بانتظام ». 1875
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 9
أجهزة المؤسسة ووحدتها هي :
مجلس العمال - مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة اللجان الدائمة.