الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي وفقا لمهمتها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
تتولى المؤسسة ما يأتي : 1 (1) تنجز بالتعاون مع المعنية، الدراسات والتحقيقات الاحصائية قصد حصر الاحتياجات الوطنية الى المنتجات الداخلية في مجال اختصاصها، 2 (2) تعد بالاتصال مع زينها برامج التموين بالفواكه والخضر الداخلية في مجال اختصاصها، 3 (3) تنفذ العقود المبرمجة التي تبرمها مع المواطنين الذين ينتجون الفواكه والخضر 4 (4) تنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بتصدير الفواكه والخضر الداخلة في مجال اختصاصها 5 (5) تنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة باستيراد الفواكه والخضر الداخلة في مجال اختصاصها،
(9) تجمع وتستغل وتنشر الاعلام التجاري و/ أو التقني المتعلق بتطوين سوق الفواكه والخضر وتتلقى بهذه الصفة جميع المعلومات المرتبطة بذلك.
10) تسير وتصون المخازن المبردة المرتبطة بسلها تنفذ عمليات معادلة تكاليف النقل حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل.
ثانيا - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة لبلوغ أهدافها وأداء مهمتها، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالاعمال والوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت تابعة لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية، ب تسخر المؤسسة، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء جميع الوسائل البشرية والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
ج) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار وعملا بالفقرات 2 و 3 و 4 المبينة أعلاه | مخططات التنمية وبرامجها، تستكشف السوق الوطنية والاسواق الخارجية لتشجيع عمليات الشراء التي لها علاقة يعملها. 6 (6) تكون وتسير المخزونات الاحتياطية من منتجات الفواكه والخضر التابعة لاختصاصها والضرورية لانتظام السوق الوطنية في هذا المجال، 7 (7) تكون وتسير المخزونات الاستراتيجية الوطنية من منتجات الفواكه والخضر الداخلة في اختصاصها طبقا للتدابير التي قررتها الحكومة 8 (8) تكيف الفواكه والخضر الداخلية في مجال اختصاصها، د تخول المؤسسة في اطار التنظيم الجاري به العمل من جهة أخرى، القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية والمالية والصناعية، المرتبطة بهدفها، من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها عين كامل التراب الوطني.