مرسوم رقم 83-436
· ج.ر عدد 29 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-436 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1963 يعدل القانون الاساسي لمكتب الفواكه والخصر الجزائرية ويجعل تسميته الجديدة المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والحصر وتوفيرها بانتظام ». 1875
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
يتغير اسم مكتب الفواكه والخضر الجزائرية فيصبح هكذا : «المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام، وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تدعى في صلب النص «المؤسسة».