مرسوم رقم 83-436
· ج.ر عدد 29 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-436 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1963 يعدل القانون الاساسي لمكتب الفواكه والخصر الجزائرية ويجعل تسميته الجديدة المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والحصر وتوفيرها بانتظام ». 1875
الباب السابع — أحكام انتقالية
المادة 22
تستمر المؤسسة في أداء مهمة توزيع المنتجات بالتفصيل في متاجرها الكبرى حتى يتم التحويل الكلى لهذه المهمة الى المؤسسات الولائية التي تتولى التوزيع بالتفصيل.