مرسوم رقم 83-436
· ج.ر عدد 29 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-436 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1963 يعدل القانون الاساسي لمكتب الفواكه والخصر الجزائرية ويجعل تسميته الجديدة المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والحصر وتوفيرها بانتظام ». 1875
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 21
يقع تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على القانون الاساسي المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه.