المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم الوسائل والاملاك الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1801 والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت تحوزها | أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات الالكترونية والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد بمقتضى أعمالها :
ا - إعداد :
جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها وزير الصناعة الثقيلة وتضم من بين أعضائها ممثلا لوزير التجارة وممثلا لوزير المالية والمسؤول المالى والمحاسب في المؤسسة المعاد هيكلتها وممثلا عن كل واحدة من المؤسسات الجديدة وممثلا للمؤسسة المعاد هيكلتها وممثلا العمال هذه المؤسسة نفسها،
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. 3 حصيلة ختمامية للاعمال والوسائل - المستخدمة لتطوير الاجهزة الالكترونية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يعدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية.