المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
- الاعمال التابعة لاهداف المؤسسة للصناعات الالكترونية التي كانت تمارسها الخاصة الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية والات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد في اطار تطوير الاجهزة الالكترونية في البليدة
2 - الوحدة الميدانية المطابقة للفقرة «1»
السابقة وهي وحدة تطوير الاجهزة الالكترونية في البليدة -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة للمؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقلية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية والات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد في مجال أهداف المؤسسة الوطنية الصناعات الالكترونية التي كانت تمارس في اطار وحدة تطوير الاجهزة الالكترونية في البليدة -4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه و ادارتها.