المادة 4
يتمم المرسوم رقم 29-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المشار إليه أعلاه، بمادة مكرر تحرر كما يأتي :
والمادة 2 مكرر : تسند إلى مديرية الفهرس والمراقبة المهام الآتية :
تنفذ التدابير المقررة فيما يخص الاعتراف بصفة - العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، وتتابع تطبيقها،
- تقوم بالدراسات الملائمة لاستعمال الاعلام الآلي في معالجة معطيات الفهرس الوطني.
- تضبط الفهرس الوطنى باستمرار وتستغله وتعد الاحصائيات المرتبطة بأعمال وزارة المجاهدين
- تحافظ على الوثائق المتعلقة بصفة العضو في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وتسيرها، تنسق الفهرس الوطني مع فهارس الولايات والبلديات.
ب المديرية الفرعية للمراقبة وتكلف بما يأتي :
- تنفذ التدابير المقررة فيما يخص الاعتراف بصفة العضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، لاسيما ما يتعلق بأشغال اللجان المكلفة بهذه المهمة،
- تراقب صفة العضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، تدرس طلبات الطعون والمنازعات المتعلقة بصفة العضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
ج) المديرية الفرعية للاحصاءات وتكلف بما يأتي :
- تعد البرامج الخاصة باستعمال الاعلام الآلى في معالجة معطيات الفهرس الوطني للمجاهدين وذوى حقوقهم والمعطيات المتعلقة بصفة العضو في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومعالجة المعطيات الخاصة بالمعاشات والاعمال المبادر بها لصالح المستفيدين المذكورين اعلام الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1867
- تعد الاحصائيات.