المادة 3
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 79-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 كما يأتي :
المادة 2 : تسند المديرية المعاشات في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها المهام الآتية :
تدرس وتصفى المعاشات والحقوق المرتبطة بهاء تسهر على حسن سير اللجان الطبية الخاصة بتقييم نسب العجزء تدرس الملفات الخاصة بالطمع وبكل المسائل المتنازع عليها في ميدان المعاشات.
تشتمل مديرية المعاشات على ثلاث مديريات فرعية :
1) (1) المديرية الفرعية المعطوبي الحرب وتكلف بما يأتي : 1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه تدرس وتصفى معاشات معطوبي الحرب والمصابين الآخرين في حرب التحرير الوطني والحقوق التابعة لها، تسهر على حسن سير اللجان الطبيبة الخاصة بتقييم نسب العجز.
ب المديرية الفرعية لذوي الحقوق وتكلف يما يأتي :
تدرس وتصفى المعاشات والحقوق الاخرى المرتبطة بها لصالح الارامل والاصول ويتامى الشهداء تدرس وتصفى المعاشات والحقوق الأخرى تدرس طلبات الطلعون وحل المنازعات المتعلقة بصفة العضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
تشتمل مديرية الفهرس والمراقبة على ثلاث مديريات فرعية :
1) المديرية الفرعية للفهرس الوطني والمحفوظات وتكلف بما يأتي :
- تضبط باستمرار الفهرس الوطني للمجاهدين وذوى حقوقهم وتستغله، تسير المحفوظات المتعلقة بصفة العضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة المرتبطة بها لصالح ذوى الحقوق وضحايا الالغام | التحرير الوطني، والمصابين المدنيين ابان كفاح التحرير الوطني.
ج) المديرية الفرعية للمراجعة وتكلف يما ياتي :
- تدرس طلبات الطعون الخاصة بالمعاشات لاسيما ما تعلق منها مراجعة النسب، تدرس أي ملف يتعلق بنزع بشأن المعاشات