مرسوم رقم 83-430
· ج.ر عدد 29 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-430 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية. 100
الباب الثاني — تنظيم الوكالة وتسييرها
المادة 8
يساعد المدير العام للوكالة كاتب عام ومديرون يمينهم الوزير الوصى بقرار بناء على اقتراح من المدير العام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-382 (ج.ر عدد 51 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 8 من الباب الثاني في المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 | المذكور أعلاه، كما يلي