مرسوم رقم 83-430
· ج.ر عدد 29 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-430 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية. 100
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
يكون مقر الوكالة المشترك في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية، كما يمكن انشاء فروع لها بقرار من الوزير الوصى في أي مكان من التراب الوطني.